السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

162

منهاج الصالحين

اليد ، ولا فرق في ذلك بين المحارم وغيرهم ، والزوج والزوجة وغيرهما ، ويختص ذلك بصورة وحدة المكان بحيث يصدق التقدم والمحاذاة ، فإذا كان أحدهما في موضع عال ، دون الآخر على وجه لا يصدق التقدم والمحاذاة فلا بأس . مسألة 546 : لا يجوز استدبار قبر المعصوم في الصلاة إذا كان مستلزماً للهتك وإساءة الأدب ، ولا بأس به مع البعد المفرط ، أو الحاجب المانع الرافع لسوء الأدب ، ولا يكفي فيه الضرائح المقدسة ولا ما يحيط بها من غطاء ونحوه . مسألة 547 : تجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن مع عدم العلم بعدم الرضا ، كالأب والامّ ، والأخ ، والعم ، والخال ، والعمة ، والخالة . ومن ملك الشخص مفتاح بيته والصديق ، وأمّا مع العلم بعدم الرضا فلا يجوز . مسألة 548 : إذا دخل المكان المغصوب جهلًا ، أو نسياناً بتخيّل الإذن ثمّ التفت وبان الخلاف ، ففي سعة الوقت لا يجوز التشاغل بالصلاة ويجب قطعها ، إلّا إذا كان الالتفات في السجود الأخير أو بعده ، فيتشهّد ويسلّم ولو في حال الخروج مع حفظ الاستقبال ، وفي ضيق الوقت يجوز الاشتغال بها حال الخروج مبادراً إليه سالكاً أقرب الطرق ، مراعياً للاستقبال بقدر الإمكان ، ويومي للسجود ويركع ، إلّاأن يستلزم ركوعه تصرفاً زائداً فيومي له حينئذٍ ، وتصحّ صلاته ولا يجب عليه القضاء ، والمراد بالضيق أن لا يتمكن من إدراك ركعة في الوقت على تقدير تأخير الصلاة إلى ما بعد الخروج . مسألة 549 : يعتبر في مسجد الجبهة - مضافاً إلى ما تقدم من الطهارة - أن